للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٦٧ - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن صفية قالت: سمعت عمر يقول على المنبر: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يرسلونهن، فإذا ولدت إحداهن قال: ليس مني، لا أوتى برجل فعل ذلك فحبلت جاريته إلا ألحقته به، فأرسلوا جواريكم أو امسكوا.

قال أبو بكر: وكان أبو ثور يقول: إذا وطئ الرجل جارية له، فجاءت بولد فهو ولده، وليس له أن ينفيه. وحكى هذا القول عن الشافعي (١).

وقد روينا عن عطاء معنى هذا القول، واحتج أبو ثور بقضاء النبي في ابن وليدة زمعة.

قال أبو بكر: وفيه قول ثان.

٦٦٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها، لأنها كانت جارية له، فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام (٢).

٦٦٦٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن عمرو، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عباس وقع على جارية له وقد كان يعزلها، فولدت فانتفى من ولدها (٣).


= "شرح معاني الآثار" (٣/ ١١٤) من طريق ابن وهب عن مالك.
(١) "الأم" (١/ ٣٩١ - باب في الجهاد).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٣١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>