للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٧٠ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري عن عبد الكريم عن زياد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل - أظنه من بني كرز - فرأى ابن عباس يسب الغلام أو أمه، فتناوله - أي بلسانه - فقال: إنه لابنك، فدعاه وحمل أمه على راحلة. قال: وكان ابن عباس انتفى منه (١).

وكان سفيان الثوري يقول: ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة إذا اعترف به، وإذا انتفى منه قبل أن يلحق به، لم يلحق به.

وقال النعمان (٢): إذا أقر الرجل بولده من سريته أو زوجته لم يكن له أن ينفيه أبدا.

قال أبو بكر: إذا أقر الرجل بوطء أمته، فجاءت بولد لستة أشهر من يوم أقر بوطئها، فهو لازم له لا ينفى عنه أبدا استدلالا بخبر الزهري عن عروة عن عائشة في قضاء النبي في ابن جارية زمعة، وقد ذكرنا الخبر فيما مضى، وللأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب، وإن كانت السنة يستغنى بها عما سواها، ففي إعلام عمر ذلك بين المهاجرين والأنصار على المنبر مع ترك الجميع إنكار ما ذكره عليه أبين البيان على أن الذي قاله النعمان خطأ بين إذ هو خلاف السنة، وخلاف قول عمر بين المهاجرين والأنصار على المنبر، فإن النعمان يقول (٣): إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها، وإن حصنها وبوأها بيتا لم يلزمه الولد إلا أن يقر به، وقال: إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر به، وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٣٥).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١١٧ - باب ادعاء الولد).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٦ - باب بيع أمهات الأولاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>