للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر.

فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس (٢)، وعطاء (٣)، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وعكرمة (٥)، وكذلك قال أبو عبيد (٦).

وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا (٧).

وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين (٨).


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ١٤٧)، و "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٩٤)، و "بداية المجتهد" (٣/ ٥٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٤٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٤٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٨ - في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئًا).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٤٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٧ - في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لنفسه).
(٦) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٨ - ١١٩ - مسألة: إذا تزوجها على ألف لها … )، و "بداية المجتهد" (٣/ ٥٣).
(٧) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٨٥).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>