للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول النخعي.

وقال أحمد بن حنبل (١) وسئل عن الرد على الإِمام فقال: لا أدري ما هو، وما أعرف فيه حديثًا يعتمد عليه، وكان هو لا يرد على الإِمام.

وفيه قول ثالث: وهو إذا كان الإِمام على يمينك سلمت على يمينك، ونويت الإِمام في ذلك، وإن كان على يسارك بدأت فسلمت على يمينك ثم سلمت عن يسارك ونويت الإِمام في ذلك أيضًا، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم تسلم عن يمينك وعن شمالك، هذا قول حماد بن أبي سليمان (٢).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع]

اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن أبي جعفر أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج فقال: صل معهم، وكان الحسن البصري يقول: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه، وقال الحسن في صاحب البدعة: صل خلفه وعليه بدعته صاغرًا (٣).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤١٦).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٣١٥٢).
(٣) بعد قوله: "صاغرًا" كلمة غير واضحة "بالأصل" وقد ترجم البخاري في كتاب الأذان من "صحيحه": "باب: إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن: "صل وعليه بدعته". وقال الحافظ في "الفتح": قوله: (وقال الحسن: صل وعليه بدعته) وصله =

<<  <  ج: ص:  >  >>