للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول: ومن صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة [أجزأته] (٢) ومن خلفه صلاتهم وإن كان غير محمود الحال في دينه، أي (حالة) (٣) بلغ يخالف الحمد في الدين، وقد صلى أصحاب رسول الله خلف من لا يحمدون حاله من السلطان [وغيره] (٤).

وكرهت طائفة الصلاة خلف أهل البدع، وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإِعادة، كان سفيان الثوري يقول: في الرجل يكذب بالقدر: لا تقدموه، وقال أحمد بن حنبل في المرجئ (٥): إذا كان داعيًا فلا يصلى خلفه. وقال أحمد (٦) في الجهمي: يصلى خلفه يعيد. والقدري (٧): إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعد، والرافضي (٨) يصلي خلفه يعيد، وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء (٧) إذا كان داعية إلى هواه (٩).


= سعيد بن منصور عن ابن المارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن: صل خلفه وعليه بدعته. ا هـ.
وانظر: "المحلى" (٤/ ٢١٤ - مسألة: والأعمى والبصير والخصي)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (٢/ ٢٧١ - في الصلاة خلف الأمراء).
(١) "الأم" (١/ ٢٨٤ - اجتماع القوم في منزلهم سواء).
(٢) في "الأصل": أجزأ. والتصويب من "الأم".
(٣) في "الأم": غاية.
(٤) في "الأصل": وغيرهم. والتصويب من "الأم".
(٥) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٣٠١).
(٦) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٣١٢).
(٧) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٣٠٩).
(٨) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٣١١).
(٩) "المغني" (٢/ ٨ - مسألة: قال: ومن صلى خلف من يعلن ببدعته أو يسكر أعاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>