للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستحقا للمال بإقامة البينة كما جعل المدعى عليه بريئا من المال باليمين وإن جعل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله ولما قال من خالفنا أن وصي اليتيم يستحق المال لليتيم بالبينة يقيمها وإن لم يحلف معها كان كذلك كل مدع يستحق المال بالبينة وإن لم يحلف معها، وقال من خالفنا: أن المرأة يفرق بينها وبين زوجها إذا قامت البينة أنه طلقها ثلاثا وإن لم يحلف معها، كذلك يجب استحقاق المال بالبينة وإن لم يحلف المدعي معها (١).

[ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين]

اختلف أهل العلم في الرجل يقدم خصمه إلى الحاكم فيدعي عليه مالا وينكر خصمه ذلك فيقول المدعي: لي بينة غيب أو حضور، ولا يمكنني إحضارهم، وسأل استحلاف خصمه فاستحلفه له الحاكم ثم أتى بالبينة بعد ذلك فكان شريح والنخعي يقولان: تقبل البينة، وقال شريح: البينة أحق من اليمين الفاجرة، وبه قال مالك بن أنس (٢)،


(١) انظر تفصيل المسألة في "المحلى" (٩/ ٣٧١ - ٣٧٢)، شرح الزركشي (٤/ ٥٣٣) وقال: إن كانت البينة للمدعي فلا يمين عليه بلا خلاف في المذهب، و"مغني المحتاج" (٦/ ٤٢٥) ولهم تفصيل واستثناءات والحاوي (٢١/ ٣٢٦)، و "المغني" (١٢٤/ ١٢).
(٢) وهو مذهب الظاهرية أيضًا وانظر: "المحلى" (٩/ ٣٧١). وفي ثبوت ذلك عن مالك خلاف ففي "المدونة" (٤/ ٣٦ - باب في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا إلا أني أرى إذا كان عارفا ببينته وإن كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركًا لبينته لم أر له حقا وإن قدمت له بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>