للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، والنعمان (٣)، ويعقوب، وفيه قول ثان، وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين المدعى عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي عبيد، واحتج لقول ابن أبي ليلى هذا بعض الناس فقال: لما حكم النبي بالبينة على المدعي واليمين على المنكر فلما كان المدعي لا يستحق المال بدعواه كان المنكر كذلك لا يبرأ من حق المدعي بجحوده، فإذا أقام المدعي البينة صح قوله وأخذ المال وإذا حلف المدعى عليه برأ نفسه وإذا برأ فلا سبيل إليه، ولما قال النبي للحضرمي حيث قال له: إنه ليس يبالي ما حلف عليه: "ليس لك إلا ذلك " ولم يقل استحلفه وأنت على حجتك، وقد اجمعوا أن البينة تقبل قبل يمين المدعى عليه (٤)، واختلفوا في وجوب قبولها بعد استحلاف الحاكم المدعى عليه ولا يجوز قبولها بعد ذلك إلا بحجة، ومن حجة غيره أن رجلا لو ادعى على رجل أنه غصبه ابنه واستحلفه، ثم أقام البينة أن قبول ذلك يجب بعد اليمين ولا فرق بين هذا وبين سائر الحقوق.

قال أبو بكر: وقد يجوز أن يفرق مفرق بينهما فيقول: إنما قبلت البينة في هذا، لأن للولد حقا في نفسه وليست السلع كذلك.

قال أبو بكر: ولو قال الطالب للمطلوب: احلف وأنت بريء من المال فحلفه ثم أتى بالبينة وجب قبولها.


(١) "الأم" (٣/ ٢٩٣ - الغصب).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١١٤).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٩ باب الشهادة في الإجارة).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>