للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ذكر الأنامل (١)

أجمع (٢) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع.

٩٥٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع (٣).

قال: ففي حديث عكرمة، عن عمر، ثلاث قلائص وثلث من قلوص (٤).

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأصحاب الرأي (٧).

وقال أكثر اهل العلم: للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال: قضيتان في كل قضية نصف ديتها. وهذا قول النخعي، والثوري، والشافعي (٥)،


(١) الأنملة بفتح الميم على الأصح، واحدة الأنامل، وهي المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع. "لسان العرب" مادة (نمل).
(٢) "الإجماع" (٦٨٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٠٥) به.
(٤) في "لسان العرب": قلوص: الفتية من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء.
"اللسان" مادة (قلص).
(٥) "الأم" (٦/ ٩٨ - باب عقل الأصابع).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٦٨).
(٧) "المبسوط" (٢٦/ ٨٧ - ٨٨ كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>