انظر "الحاوي" (١١/ ٤٣٧). قال الماوردي: أعلم أن ما عليه الشافعي وما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء: أن وطء النساء في أدبارهن حرام، ولما انتقل ابن عبد الحكم عن مذهب الشافعي إلى مذهب مالك حكى عن الشافعي أنه قال: ليس في إتيان النساء في أدباره حديث ثابت، والقياس يقتضي جوازه، يريد ابن عبد الحكم بذلك نصرة مالك، فبلغ ذلك الربيع، فقال: كذب والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. وانظر "مختصر المزني" (ص ١٧٤). ووقعت مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن فأقر الشافعي فيها على إباحة الوطء في الدبر، قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم "الدر المنثور" (١/ ٦٣٨). (٢) البقرة: ٢٢. (٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ١٣٧). (٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ١٣٧).