للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك عن سعيد بن جبير (١).

وممن رأى أن تستأمر الحرة: عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد.

٧٥٨٢ - وروي عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة.

وكان مالك (٢) يقول: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا يعزل عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن. وقال أحمد (٣) في الحرة كذلك، وقال: يعزل عن أمته بغير إذن المولى.

قال أبو بكر: أكره أن يعزل عن الحرة اتباعا لمن مضى، وتحريم ذلك غير موجود في شيء من أخبار رسول الله ، بل قد ثبت عن النبي ما يدل على أن العزل على الجملة ليس بمحرم.

٧٥٨٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله عن العزل فقال: "أوإنكم تفعلون؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله ﷿ لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة" (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٣).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٦٥).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٥٠٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٧٦) به، وعنه أحمد (٥٧٣) به، وأخرجه البخاري (٢٢٢٩)، ومسلم (١٤٣٨/ ١٢٧): عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>