للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٧٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، أن عليا كان يكره العزل (١).

قال أبو بكر: العزل عن الأمة مباح طلق لمن أراد ذلك، وقد ثبت أن نبي الله قال لرجل: اعزل عنها إن شئت.

٧٥٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رجلا سأل رسول الله فقال: إن لي جارية هي خادمنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل فقال: "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها" (٢).

واختلفوا في عزل الزوج عن الحرة والأمة بإذنهما وغير إذنهما.

فقالت طائفة: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها، روي عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر السرية، وإن كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمر كما يستأمر الحرة (٣).

٧٥٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس.


(١) "المحلى" (١٠/ ٧١) عن الحجاج به.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٤/ ١٤٣٩)، وأبو داود (٢١٦٦)، وأحمد (٣/ ٣١٢): جميعًا عن زهير به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٢) به، وعند البيهقي (٧/ ٢٣١): عن الثوري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>