للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحدودهم واحد. هذا قول الشافعي وأبي ثور وحكي هذا المذهب عن الأوزاعي، والليث بن سعد.

قال أبو بكر: الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء لا فرق بينهما، لأن كل ذلك يقع عليه اسم محاربة أين كان الفعل الذي يستوجب به هذا الاسم، والكتاب على العموم، قال الله ﷿ ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله … ﴾ ولم يذكر صحراء ولا منازل، ولا روي عن الرسول فيما نعلم الفرق بينهما.

[ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة]

اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد: فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل. هذا قول مالك بن أنس (١) وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق.

هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت عنهما وعن غيرهما الاختلاف في قدر ذلك.

قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله على المحارب قطع اليد والرجل، وأوجب على السارق قطع اليد لا غير،


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٤ - كتاب المحاربين).
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٥ - باب قطاع الطريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>