للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاسم أن مالك بن أنس كتب إليه وهو عنده في رجل خرج في قرية في سوقهم بالسيف مصلتا نهارا، أترى أن تقطع يده، أم ماذا يصنع به؟ فكتب إليه مالك: ليس هذا المحارب، وأرى أن يضرب ضربا وجيعا، ويسجن حتى يحدث خيرا. وقال مالك (١) في الذي يقتل نهارا في المصر [قتل غيلة] (٢): إنه محارب سبيله سبيل المحارب إذا أخيف الرجل حتى يضربه على أخذ ماله، أو دخل عليه منزله فضربه وأخذ ماله، فهذا كله عند مالك بمنزلة المحارب. قلت (٣): قتل الرجل أو لم يقتله فهو محارب في قول مالك؟ قال: نعم.

قال أبو بكر: وقد حكى الوليد بن مسلم أنه قال: قلت لمالك (٤): وتكون محاربة في المصر؟ قال: نعم. المحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء، فكان ذلك منه على غير نائرة كانت بينهم ولا عداوة، قاطعا للطريق والسبيل والديار، مخيفا لهم بسلاحه فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتله المحارب.

قال أبو بكر: فقد اختلف الحكايات عن مالك (٥) في هذا الباب.

وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء والمنازل والطرق وديار أهل البادية وفي القرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٤ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة) (٤/ ٥٥٧ كتاب المحاربين).
(٢) في "الأصل": قتل به غيلة. والمثبت من "ح".
(٣) القائل هو سحنون تلميذ ابن القاسم.
(٤) "تفسير الطبري" (٦/ ٢١٠).
(٥) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٣٨٠)، و"المنتقى للباجي" (٧/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>