للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: هذا من الخطأ. وقال ابن أبي ليلى: هو ضامن لدية السن. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: إن كان انتزعها من ألم وجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كان انتزعها من غير ألم أصابه فعليه.

قال أبو بكر: ولا معنى لقول أغفل قائله سنة ثابتة.

[باب ذكر إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم من جراح وغيره، وإسقاط الغرم عن مالكيها إذا كانوا غير متعدين بإرسالها]

ثابت عن رسول الله أنه قال: "العجماء جرحها جبار ".

٩٣٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "العجماء جبار (٢) والبئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، وفي الركاز الخمس" (٣).

٩٣٨٥ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "البهيمة عقلها جبار، والبئر عقلها جبار، والمعدن عقلها جبار، وفي الركاز الخمس" (٤).

قال أبو بكر: والجبار: الهدر عند أهل تهامة. وكل من أحفظ عنه من


(١) "المصنف" (١٨٣٧٣).
(٢) جبار؛ أي هدر "النهاية" (١/ ٢٣٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠/ ٤٥) من طريق الزهري به.
(٤) أخرجه النسائي (٢٢٧٧)، وأحمد (٢/ ٤٩٩) من طريق هشام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>