للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الله ﷿ إنما ذكرها مع النسك ثم سماها شعائر فقال: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ إلى قوله ﴿من بهيمة الأنعام﴾ (١)، ثم قال في إثر هذا ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ (٢)، وقال ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (٣) فكل هذا ينبئك أن البدن لا محل لها دون مكة. وروي عن النخعي (٤) أنه قال في الرجل يجعل عليه بدنة قال: نيته وقد كانوا ينحرون في الجيوش. قال أبو عبيد: وقد قال بهذا - يعني بقول النخعي - بعض أهل العراق ولا يرون عليه في شيء من البدن بلوغ مكة إ لا أن يقول علي هدي. وكان الشافعي (٥) يرى أن البدنة في الأضاحي والهدي بسبع من الغنم وكذلك البقر.

[باب في النذر في الصوم]

واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد، فقالت طائفة: يفطر ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد.

وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال مالك (٦)، وقد حكي عن مالك رحمه أنه قال (٦): أرى أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه ولا المرض ولا رمضان فلا أرى عليه قضاء ذلك اليوم.


(١) الحج: ٢٧ - ٢٨.
(٢) الحج: ٣٦.
(٣) الحج: ٣٢.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٤ - باب من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة).
(٥) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٣ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>