للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الاغتسال من الجنابة] (١)

ذكر إسقاط الاغتسال عمَّن جامع إذا لم يُنزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

٥٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، حدثني هشام بن عروة، عن عروة، عن أبي أيوب الأنصاري: حدثنى أبي بن كعب، عن النبي أنه قال: "إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن، يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ" (٣).

٥٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد قال: قال النبي : "إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل" (٥).

قوله: أقحط: لا ينزل.


(١) ليست بالأصل، والمثبت من "د، ط".
(٢) "المصنف" (٩٥٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦) من طريق هشام بن عروة به.
(٤) "المصنف" (٩٦٣).
(٥) أخرجه البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥) من طريق ذكوان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>