للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشعبي في رجل أبرك امرأته فكسر ثنيتها قال: يغرم (١).

٩٣٢٢ - روينا عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به فخرجت نفسه، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية (٢).

حدثناه علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، أن شيخا تزوج جارية .....

وقالت طائفة: لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس. هذا قول الزهري.

قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول، وذلك لظاهر قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٣) ولقوله ﴿والجروح قصاص﴾ (٤) وهذا على العموم، ولا حجة مع من قال: لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس.

[ذكر النفر يقتلون الرجل]

اختلف أهل العلم في النفر يقتلون الرجل:

فقال كثير من أهل العلم: يقتلون به.

ثبت عن عمر بن الخطاب أن إنسانا قتل بصنعاء، قتل به عمر سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا.

وروينا عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٠٢).
(٢) لم أقف عليه، ولم أهتد إلى معنى قوله "عتقت به".
(٣) البقرة: ١٧٨.
(٤) المائدة: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>