للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر وجوه القتل]

قال أبو بكر: ذكر الله - جل ذكره - قتل العمد وقتل الخطأ في كتابه، فقال جل ثناؤه ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ (١) وذكر قتل الخطأ فقال ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٢) الآية، فهذان وجهان ذكرهما الله في كتابه.

وقد أجمع اهل العلم لا اختلاف بينهم على هذين الوجهين، واختلفوا في الوجه الثالث وهو شبه العمد، فأثبت كثير من أهل العلم شبه العمد.

وممن أثبت ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأنا ذاكر قول من أثبت شبه العمد بعد - إن شاء الله.

[ذكر قتل العمد الذي يوجب القود]

أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود (٥).


(١) النساء: ٩٣.
(٢) النساء: ٩٢.
(٣) "الأم" (٦/ ١٠ - باب العمد الذي يكون فيه القصاص).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٧ - كتاب الديات).
(٥) "الإقناع" (٣٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>