للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): أحب إلي أن لا تسمى إلا العشاء، كما سماها رسول الله .

قال أبو بكر: وكذلك يجب أن تسمى فإن سماها مسمي العتمة لم يحرج؛ لأنا قد روينا عن النبي بالإسناد الثابت أنه سماها العتمة، إن صحت هذِه اللفظة.

١٠٤٠ - حدثنا محمد بن سهل، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا مالك، قال: نا سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لو يعلمون ما في شهود العتمة [و] (٢) الصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٣).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها]

اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، فقالت طائفة: التغليس بها أفضل، قال أنس بن مالك: صليت خلف أبي بكر الصديق فاستقتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أن صل الصبح والنجوم بادية، وكتب إليه


(١) "المجموع" (٣/ ٤٣ - باب في مواقيت الصلاة).
(٢) في "الأصل": لا.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٨١ - باب ما جاء في النداء للصلاة)، ومن طريقه البخاري (٦١٥) وفي غيره من المواطن، ومسلم (٤٣٧).
قلت: وقد قال البخاري في تبويب له قبل حديث (٥٦٤): باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا ثم قال: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ وساق آثارًا في ذلك فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>