للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر]

٦٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا حماد بن سلمة، عن أبي الحسن - يعني عبد الله بن شداد - عن أبي عذرة، عن عائشة قالت: نهى النبي أن ندخل الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر (١).

وروينا عن عمر أنه نهى أن ندخل الحمام، إلا وعلينا الأزر، وروينا عن أبي هريرة أنه قال: نعم البيت الحمام، يذهب الوسخ، ويذكر النار.

٦٤٧ - حدثنا يحيى، نا مسدد (٢)، نا يحيى، عن سفيان، حدثني عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة فذكره (٣).

٦٤٨ - حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، أنا إبراهيم بن إسماعيل، عن الزهري، عن قبيصة قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر (٤).

٦٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة، نا


(١) أخرجه أبو داود (٤٠٠٥)، والترمذي (٢٨٠٢)، وابن ماجة (٣٧٤٩) كلهم عن حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.
(٢) انظر: "المطالب العالية" (١/ ١٠٩ رقم ١٨١)، و"إتحاف الخيرة المهرة" (١/ ٢٩٩ رقم ٥٠٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣ - من رخص في دخول الحمام) من طريق جرير، والبيهقي في "الشعب" (٦/ ١٦٠) من طريق عبد الواحد بن زياد كلاهما عن عماوة بن القعقاع به. قال البيهقي: هذا موقوف، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه البيهقي في "الشعب" (٦/ ١٥٩ - ١٦٠) من طريق عيسى بن سيلان قال: سمعت قبيصة بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>