للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عطية، أن ابن عمر قال: نعم البيت الحمام ينفي الوسخ ويذكر النار (١).

٦٥٠ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، نا هشيم، أنا داود بن عمرو، عن عطية بن قيس الكلابي، عن أبي الدرداء، أنه كان يدخل الحمام ويقول: نعم البيت يذهب بالضبية (٢) - أو بالضبة - ويذكر النار (٣).

قال أبو بكر: دخول الحمام مباح، ونظر المرء إلى عورة غيره محرم، فإذا استتر المرء، وتحفظ من النظر إلى عورة غيره، لم يحرم عليه دخول الحمام، والأحوط أن ينفرد الرجل لئلا يقع بصره على عورة غيره، فإن كانوا مستترين فليس بمكروه الدخول عليهم.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يضرب صاحب الحمام إذا ترك أحدًا يدخل الحمام بغير إزار، وقد كان ابن عمر دخل الحمام مرّة وعليه إزار، فلما دخل، إذا هو بهم عراة، فجعل وجهه نحو الجدار وغطى وجهه، وناول نافعًا يده، فقاده حتى خرج، ثم لم يدخله بعد ذلك، وكان ابن عباس لا يدخل الحمام إلا وحده، وكان لا يدخله إلا وعليه ثوب صفيق (٤)، وكان يقول: إني لأستحي من الله أن يراني متجردًا في الحمام.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣ - من رخص في دخول الحمام) من طريق وكيع، والبيهقي في "الشعب" (٦/ ١٦١) من طريق عبد الوهاب، كلاهما عن قرة به.
(٢) الضبية: الوسخ. كذا فسرها ابن أبي شيبة في "مصنفه".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣ - من رخص في دخول الحمام)، وابن الجعد في "مسنده" (٢٥٨٣) من طريق هشيم به، وفي رواية ابن الجعد: العية بدل الضبية.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٩) من طريق جبير بن نفير عن أبي الدرداء به، وعنده "الوسخ" بدل "الضبية".
(٤) ثوب صفيق: كثيف نسجه. "اللسان" مادة (صفق).

<<  <  ج: ص:  >  >>