للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم يحكم عليه، وكان سفيان الثوري، أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره.

[مسألة]

أجمع أهل العلم أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق (١).

واختلفوا في عربي تزوج أمة لقوم فأولدها. فقالت طائفة: لا رق عليهم ويقوم الأولاد على الأب. روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وبه قال سعيد بن المسيب، وكذلك قال الشافعي (٢) إذ هو بالعراق، ثم وقف عن ذلك بمصر، وحكى فيه قولين.

٧٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان - وكتم ابن طاوس الثالثة (٣).

٧٣٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد بن عون، عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية - يعني [بعن] (٤) - فأمر أن يقوم أولادهن على


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٥).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٥ - باب الأمة تغر بنفسها).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٧٦٠) به، ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث" (٢/ ١١٧).
(٤) غير واضحة "بالأصل". والمثبت من "المصنف"، وفي "المحلى" (١٠/ ٣٨): سعين. والرسم يحتمل كلًا منهما، وما أثبتناه هو الأنسب للمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>