للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الوصية في سبيل الله]

واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله، فقالت طائفة: وجه ذلك أن يخرج في الغزو.

روينا عن أبي الدرداء أنه قال في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين.

٧٠٤١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن [أبي] (١) إسحاق، عن [أبي حبيبة] (٢) عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين (٣).

وقال مالك (٤) في الرجل يوصي فيقول كذا وكذا من ثلثي في سبيل الله، قال: أرى أن يخرج في الغزو، لأن ذلك وجهه فيما يرى الذي أوصى فيه، وإن كانت وجوه الخير كلها في سبيل الله، وأن الله ذكر النفقة في سبيل الله في كتابه ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله﴾ وذلك في الغزو. وسئل الأوزاعي عن الرجل يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمل عليه (٥)؟ قال:


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) "بالأصل": أبي حنيفة، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه به، وأخرجه الترمذي (٢١٢٣)، وقال: حسن صحيح. وأحمد (٥/ ١٩٧) وغيرهم. وحسن إسناده الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٤٠).
قلت: وأبو حبيبة لم يوثق قال الذهبي "الميزان" (٤/ ٥١٣): لا يدرى من هو. وقال الحافظ "التقريب" (٢/ ٧١٠): مقبول.
(٤) انظر: "البيان والتحصيل" (١٣/ ٣٧)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٩٦٩).
(٥) انظر السير" لأبي إسحاق الفزاري ص (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>