للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصى به في سبيل الله. وقال: أما الذي يعرف الناس من وجوه وصايا المسلمين عند الموت في سبيل الله، إنما يريدون به الجهاد، وأن الله قسم الصدقات على ثمانية أسهم فمنها في سبيل الله، ولا نعلم وجها إلا الجهاد. قال: فنرى - والله أعلم - في قوله: ثلثي لفلان في سبيل الله، كقوله: ثلثي في سبيل الله لفلان، أن لا يرد وصية ميت إلى ورثته وقد جعلها في سبيل الله، وليجهز بها في سبيل الله، أو يقوي بها المجاهدون في سبيل الله.

وقال الشافعي : إذا أوصى الرجل (بثلثي) (١) ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو، ولا يجزئ عندي غيره، لأن من وجه باب إعطاء الغزو من سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو، وإن كان كلما أريد الله به من سبيل الله، ولو قال: أعطوه في سبيل الخير، أو في سبيل البر، أو سبيل الثواب جزئ أجزاء، فأعطى ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء، والفقراء والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، والغزاة، وابن السبيل، والحاج، ودخل الضيف، وابن السبيل، والسائل، والمعتر فيهم، وفي الفقراء والمساكين، لا يجزئ عندي غير أن يقسم بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم، فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا، ومن لم يجد حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد، أو ينتقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه الصنف فيعطونه (٢).

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحاج قال: أما إنه في سبيل الله.


(١) كذا "بالأصل"، وبـ "الأم": بثلث.
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٢٥ - باب الوصية في الغارمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>