للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن جريج: قلت - يعني لعطاء - الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: هو لزوجها دون وارثها. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: هو لورثتها كلهم (١).

قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله أنه نهى عن مهر البغي. والزانية لا مهر لها، لنهي النبي عنه.

وقال الزهري (٢): إذا تزوجت، ولها زوج فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر.

[ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له]

ثابت عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان أنهما قالا: ما الحد إلا على من علمه.

قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم (٣)، وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرءوا الجلد عن عباد الله.

٩٢٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٢٤، ١٣٦٢٥).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٢٧).
(٣) "الإجماع" (٦٣٩)، و"المغني" (١٢/ ٣٤٥ - فصل: ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا).
(٤) "المصنف" (١٣٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>