للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث (١).

قال أبو بكر: وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، فإنه يحد في ذلك كله إلا التزويج بعير شهود إذا زوجها ولي، والمجوسية فإنه قد قيل إنهم أهل الكتاب.

قال أبو بكر: النظر يدل على ما قال.

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليه في شيء مما ذكر أبو ثور، لأن هذا نكاح والحد يدرأ بالشبهة. هذا قول أبي حنيفة (٢). وقال أبو يوسف ومحمد (٢): يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح.

وقال سفيان الثوري (٣) في الذي ينكح الخامسة: يعزر ولا حد، وقال في المرأة تغر رجلا ولها زوج قال: تعزر ولا تحد.

وفيه قول ثالث: قاله النخعي (٤) في الذي ينكح الخامسة [متعمدا] (٥) قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال: يجلد مائة ولا ينفى.

وقال عطاء في امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية فنكحت فجومعت، قال: إن اعتلت فقالت: إنه طلقها أو مات لم ترجم، وإن لم تعتل رجمت.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٣٢)، وانظر: "المحلى" (١١/ ٢٤٧).
(٢) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٥). "شرح فتح القدير" (٥/ ٢٦٠).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٣٠، ١٣٦٣٤).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٣٣).
(٥) في "الأصل، ح": متعها. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٨)، و "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>