للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشعبي، والنخعي: يجزئه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها.

وقال الربيع بن خثيم: إن شئت فاركع بها وإن شئت فاسجد (١). وبه قال أحمد، وإسحاق (٢)، وقال أصحاب الرأي كذلك (٣).

واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقالت طائفة: لا يأتمون بها. هذا قول قتادة، ومالك (٤)، وإسحاق (٥)، وهو يشبه مذهب الشافعي (٦).

وقال النخعي: هي إمامك.

* * *

[ذكر سجود الشكر]

اختلف أهل العلم في سجود الشكر؛ فاستحبت فرقة منهم سجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي (٧)، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر (٨). وقال إسحاق (٨) سنة، وكذلك قال أبو ثور، وقال. قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم.


(١) انظر الآثار في ذلك عند ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - في السجدة تكون آخر السورة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٢).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣١٤ - باب: السجدة).
(٤) "موطأ مالك" (١ - ١٨٣ - باب: ما جاء في سجود القرآن).
(٥) "المغني" (٢/ ٣٦٧ - فصل: ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح .. ).
(٦) وذلك أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحالٍ أبدًا. انظر: "الأم" (١/ ٢٩٢ - باب إمامة المرأة للرجال).
(٧) "الأم" (١/ ٢٥٠ - ٢٥١ - باب سجود التلاوة والشكر).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>