للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبي معنى خبره ويستخرجه بعض المتأخرين مع أن في ألفاظ هذه الأخبار بيان ما ذكرناه.

واختلفوا في معنى قوله: "إلا بيع الخيار"، فقالت طائفة: إذا تبايع الرجلان ثم قال أحدهما لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع بينهما وإن لم يفترقا.

هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (١) وإسحاق (٢).

وقالت طائفة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خير أحدهما صاحبه أو لم يخيره، على ظاهر الأخبار أن الخيار لهما ما لم يتفرقا.

هذا قول أحمد بن حنبل (٣).

وقالت طائفة ثالثة: يجب البيع بالعقد، وليس لافتراقهما بأبدانهما معنى يعتل به. هذا قول مالك وأصحاب الرأي.

[باب ذكر الخبر الدال على أن البيع لا يتم بالعقد دون التخيير ومفارقة أحد البيعين صاحبه]

٨٠٧١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله قال: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار" (٤).


(١) "الأم" (٣/ ٥ - باب بيع الخيار).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٥٧).
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١٥٣١) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>