للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٦٩ - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر، أن النبي قال: "إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (١).

٨٠٧٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٢) عبد الله بن عمرو، أن رسول الله قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (٣).

قال أبو بكر: وبقول ابن عمر أقول، وهو أعلم بمعنى ما رواه عن النبي وما قلناه بين في ألفاظ أخبار رسول الله وليس لمتأول معها تأويل، وهو قول أكثر علماء أهل الأمصار، وغير جائز أن يخفى على ابن عمر، وأبي برزة وهما ممن روى عن النبي قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ومن المحال أن يخفى على الصحابي الذي روى


(١) أخرجه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١٥٣١) من طريق الليث، به.
(٢) زاد في "الأصل": عن. والتصويب من المصادر، وعبد الله بن عمرو هو جد عمرو بن شعيب، وقد صرح باسمه عند أبي داود وغيره.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٥٠)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٥١) كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن ليث بن سعد، به. قال الترمذي: حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>