للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا غير ثابت، وخبر أبي هريرة ثابت، وفي حديث أبي رافع دليل على إباحة أخذ المقرض أفضل مما أعطى، إذا طابت به نفس المعطي.

ذكر السفاتج (١)

واختلفوا في الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.

فأباحته طائفة ولم تر به بأسا. روينا في ذلك أخبارا عن أصحاب رسول الله .

٨٢٣٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا علي بن حكيم، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن سعيد بن المسيب قال: إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى (٢).


= إسحاق الهنائي لا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه اهـ وانظر "الإرواء" (١٤٠٠).
(١) السفاتج: جمع سفتجة، تعريب سفتة بمعنى المحكم، وهي إقراض لسقوط خطر الطريق. "انظر التعريفات" للجرجاني (١/ ١٥٧)، وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٢١٤٢): هو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه وهي لفظة أعجمية.
(٢) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٢): وروى في ذلك أيضًا عن علي فإن صح ذلك عنه وعن ابن عباس فإنما أراد - والله أعلم - إذا كان ذلك بغير شرط.
قلت: وإسناده إلى علي ضعيف؛ فيه شريك وهو ضعيف، وابن إسحاق وقد عنعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>