للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] (١) له بجميع ماله

واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله.

فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن عبد الله بن مسعود قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من اجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء.

٧٠٦١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت عمرو بن شرحبيل يقول، قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء (٢).

وكذلك قال عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام (٣).

وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بمال كله (٤).

وروي عن أبي العالية: أنه أوصى بماله لبني هاشم.


(١) في "الأصل" مال. والمثبت هو الصواب، ولعله تحريف من الناسخ.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٤ - من رخص أن يوصي بماله كله)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٧١)، وسعيد بن منصور (٢١٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٥ - من رخص أن يوصي بماله كله)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٧٠)، وسعيد بن منصور (٢٢٠).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٥ - من رخص أن يوصي بماله كله).

<<  <  ج: ص:  >  >>