للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر أم الولد تجني على سيدها]

واختلفوا في أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) (١) على نفسه.

فقالت طائفة: ليس عليها شيء. هكذا قال سفيان الثوري، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وقال أحمد (٣): فيها قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها، وهذا أعجب إلي. قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها.

[ذكر الجمل الصئول]

اختلف أهل العلم في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.

فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال طاوس (٤)، وقال مالك (٥) كذلك: إن قامت بينة أنه أراده، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل.

وقال الشافعي (٦): إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر


(١) في "ح": ثاني.
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٦٥٠ - باب جناية أم الولد في البئر وغيرها).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٥٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٨٤).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٧٤ - باب القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم).
(٦) "الأم" (٦/ ٢٤٥ - باب الجمل الصئول)، و"مختصر المزني" (ص ٢٨٣ - كتاب صول الفحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>