للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦١ - حدثنا يحيى، ثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو قال: قال لي جابر بن زيد: اقصُرْ بعرفة (١).

قال أبو بكر: أما قول جابر بن زيد لعمرو بن دينار: اقصر بعرفة، فأحسب مثل قول من قال: لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وعرفة.

وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلًا، وكان قبيصة بن ذؤيب، وهانئ بن كلثوم، و [عبد الله بن محيريز] (٢) يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس.

قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام.

وبهذا نأخذ.

* * *

[وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج (٣).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤ - في مسيرة كم يقصر الصلاة) عن ابن عيينة، به.
(٢) في "الأصل": عبد الله بن بجير. والتصويب من "المغني" (٣/ ١٥٧).
(٣) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٦٢).
ونقله في "المغني" (٣/ ١١٢) عن ابن المنذر.
وقال ابن القطان في "الإقناع" برقم (٨٩٤): وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>