للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الثوري، والنعمان (١)، ومحمد (٢) بن الحسن، قال النعمان (١): ثلاثة أيام ولياليها بسير الإِبل ومشي الأقدام، واحتج الثوري بقول النبي : "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" (٣).

وفيه قول خامس: روينا عن علي بن أبي طالب أنه خرج إلى النميلة (٤) فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال عمرو بن دينار: قال جابر بن زيد: أقصر بعرفة.

٢٢٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال؛ حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، عن النزال، أن عليًّا خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنّة نبيكم (٥).

٢٢٦٠ - حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، ثنا مسعر، عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر (٦).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤٥٣ - باب: صلاة المسافر).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٤٥١ - باب: صلاة المسافر).
(٣) تقدم.
(٤) قال في "معجم البلدان" (٥/ ٣٥٣): " … ونميلة: قرية لبني قيس بن ثعلبة رهط الأعشى باليمامة".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣١ - في مسيرة كم يقصر الصلاة).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤ - في مسيرة كم يقصر الصلاة) عن وكيع، عن سفيان، عن محارب بن دثار، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>