للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن ذلك جائز، وما أصاب المرتد فلورثته. هذا قول يعقوب ومحمد (١)، وقياس قول الشافعي: ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته منه شيء، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض (مثل كراء) (٢) أرضه من مال المرتد.

وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا على أن يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان فزرع الحربي على ذلك.

ففي قول الشافعي وأبي ثور: جميع ما خرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله.

وقال يعقوب ومحمد (٣): جميع ما خرج بينهما نصفان (٤).

[ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا]

قال الشافعي (٥): وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] (٦) لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٥ - باب مزارعة المرتد).
(٢) في "م": كراء مثل.
(٣) "المبسوط" للسرخسي - (٢٣/ ١١٦ - ١١٧ باب مزارعة الحربي).
(٤) في "الأصل": نصفين. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٦٢).
(٥) "الأم" (٤/ ٢١ - باب كراء الأرض البيضاء).
(٦) في "الأصل": يزرعها. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>