للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما اشترط [أنه] (١) يزرع [ببقاء] (٢) عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من [الأحوال] (٣) فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما أراد زرعها ينقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن يزرعها لم يكن له زرعها، فإن زرعها فهو [متعد] (٤)، ورب الأرض بالخيار بين أن يأخذ منه الكراء الذي له وما نقص زرعه الأرض عما نقصها الزرع الذي شرطه له، أو يأخذ منه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع، وإن كان قائما في وقت يمكنه فيه الزرع كان لرب الأرض قلع زرعه إن شاء، ويزرعها المكتري مثل الزرع الذي شرط، أو ما لا يضر أكثر من إضراره.

قال أبو بكر: فإذا اكترى أرضا على أن يزرعها فأراد أن يغرس فليس له ذلك في قول الشافعي (٥)، ولا يمنع من الزرع، فإن اكتراها عشر سنين ولم يقل على أن يغرس أو يزرع، فالكراء فاسد على قول الشافعي (٥)، فإن أدرك قبل أن يزرع أن يغرس فسخ، فإن زرع أو غرس فعليه كراء المثل فيما أقامت الأرض في يديه.

وقال الشافعي (٥): فإن تكاراها على أن يغرس أو يزرع ما شاء ولم يزد على ذلك فالكراء جائز، فإذا انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض قلع غراسه حتى يعطيه قيمته في ذلك اليوم الذي يخرجه منها قائما


(١) في "الأصل": بأنه. والمثبت من "م" و "الأم".
(٢) في "الأصل": يبقى. والمثبت من "م" و "الأم".
(٣) في "الأصل": الحال. والمثبت من "الأم".
(٤) في "الأصل": متعدي. والمثبت من "الأم" وهو الجادة.
(٥) "الأم" (٤/ ٢١ - ٢٢ - باب كراء الأرض البيضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>