للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب جماع أبواب السلف]

أجمع كل من نحفظ عنه عن علماء الأمصار (١) على أن استقراض الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز، ودل خبر رسول الله على أن استسلاف الحيوان جائز فاستقراض الحيوان وكل [ما له] (٢) مثل جائز.

٨٢١٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، (٣) قال: أخبرنا مالك (٤)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن النبي استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (٥).

٨٢١٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه. فقال النبي : "دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا"، فقال: "اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه". فقالوا: لا نجد بعيرا إلا سنا أفضل من سنه. فقال:


(١) انظر: "الإجماع" (٥٠٦، ٥٢٧)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣١٩).
(٢) في "الأصل": مال. والمثبت من "الإقناع".
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ١٤٠).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٤).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٠٠) من طريقين عن زيد بن أسلم: الأولى من طريق ابن وهب، عن مالك، عن زيد به. والثانية: من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>