للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء" (١).

أجمع أهل العلم على أن من أسلف رجلا سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك (٢).

وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا (٣).

واختلفوا فيه إن قضاه أفضل من ذلك، أو أهدى له هدية على غير شرط كان بينهما. فكرهت طائفة ذلك على سبيل ما يذكره عنهم أن سالفه (٤).

٨٢١٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، أن رجلا جاءه فقال: إني أقرضت رجلا خمسين درهما وكان سماكا، فلا يزال يهدي إلى من السمك. فقال ابن عباس: حاسبه بما أهدى لك، فإن كان له فضل فرد عليه، وإن كان كفافا فقاضه (٥).

٨٢١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس قال: إذا


(١) أخرجه البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١) كلاهما من طرق عن شعبة به، وله طرق أخرى عندهما وانظر "أطراف البخاري" والموضع المشار إليه في مسلم.
(٢) "الإجماع" (٥٠٧)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٢٠).
(٣) انظر: "الإجماع" (٥٠٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٢١).
(٤) كذا بالأصل.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٥١) من طريق الثوري، عن عمار الدهني بنحوه، والبيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق شعبة، عن عمار الدهني باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>