للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتقت وكان ولاؤها بينهما نصفين، وإن عجزت كانت أم ولد لأبي الولد ويضمن نصف قيمتها.

[ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما]

فقالت طائفة: تقوم عليه الجارية إن كان له مال، ويلحق به الولد ولا يجلد الحد، ويعاقب بنكال موجع للذي اجترم، وليس عليه من قيمة ولده شيئا. هذا قول مالك (١)، ابن نافع عنه، قال ابن نافع: وإن كان لا مال له وكان الشريك يتمسك بنصيبه إن شاء ويتبعه بنصف قيمة ولده. قال مالك (٢): وإن لم تحبل لم تقوم عليه إلا أن يشاء شريكه أن يلزمه إياها بالقيمة لوطئه إياها.

قال ابن عبد الحكم، عن أشهب: سئل مالك عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فتحمل منه وتلد، فقال: إن كان له مال أقيمت عليه، ولم أر أن يقام عليه الولد لا أرى ذلك.

وقياس قول الشافعي (٣) فيما زعم المزني (٤): أنه إذا أقر أنه أولدها وهي في ملكهما، إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها ونصف مهر مثلها لشريكه. وفي نصف قيمة ولدها إن كان حيا، في قول الشافعي قولان:


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦ - باب الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٥٤ - باب الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما).
(٣) "الأم" (٨/ ٦٧ - ٦٨ - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما).
(٤) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٣٣ - باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>