للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو حر معها وهو ثابت النسب منه.

وقال أبو ثور: وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتب مكاتبه فكذبه مولاها وصدقه المكاتب الأول، فإنه لا يصدق على ذلك، والقول في ذلك كما قلنا في المسائل قبلها، وقال أصحاب الرأي (١): لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه، فإن عجز فرد إلى ملك المكاتب الأول أخذه المولى بالقيمة وإن عتق لم يصدق المولى، وإن صدقه المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة.

واختلفا في الرجل يدعي ابن مكاتبته ولها زوج معروف، فقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٢): لا يصدق على النسب غير أن أصحاب الرأي قالوا: يعتق الولد. وقال أبو ثور: لا يعتق، لأن النسب إذا بطل بطل العتق، وقالوا جميعا: لو أن الأب زوج الأمة أقر أنه من المولى لم يقبل قوله، ولم يجز دفع الولد عن الفراش، لأن للولد حق فلا يدفع حقه بقولهما، وكذلك في قولهم جميعا: لو كان الزوج عبدا للمولى والذمي والمسلم في ذلك سواء.

وقال أبو ثور: وإذا ادعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين رجل آخر، فإن كان يعذر بالجهالة وصدقته المكاتبة كان الولد ولده، وضمن لشريكه نصف قيمتها، ونصف قيمة الولد، ونصف العقر، وكانت على كتابتها، فإن أدت عتقت، وإن عجزت ردت رقيقا وكانت أم ولد له.

وقال أصحاب الرأي (٣): صدقته أو كذبته فهو يصدق وهو ابنه وهو حر ثابت النسب منه، وتأخذ العقر فتستعين به في كتابتها، فإن أدت


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٤ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) السابق.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٣٧ - باب مكاتبة الرجلين).

<<  <  ج: ص:  >  >>