للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك المكاتب، ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم بدعاية أنهم ولده إنما استحسن أن أصدقه إذا كان الحبل في ملك المكاتب، ولو أن المكاتب اشترى ابنا لمولاه معروف النسب منه لم يعتق (١). قال أبو ثور: فإذا كان الجاهل يقول: إذا اشترى ابن مولاه وهو معروف النسب فلم يعتق عليه لم يعتق عليه ولد أمته إذا ادعاه المولى وكان عليه قيمته. هذا خطأ وتناقض.

وقال أبو ثور: ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة لم يكن ولده، وكان القول فيه كما قلنا في المسألة قبلها، وإن صدقته المكاتبة كان كذلك لا يكون ولده إلا أن يكون تزوجها فأولدها ويكون نسبه ثابت، ويكون ابن المكاتب فإن عجزت الأم ردت رقيقا، وكان الولد عبدا للمكاتب الأول، فإن عجز المكاتب الأول ورد رقيقا كان للمولى أخذ ماله وأخذ الأمة وولدها، وكان ولده حرا وكانت أم ولده. وهذا على مذاهب أبي عبد الله (٢) - يعني الشافعي - وقوله. وفي قول مالك (٣): الولد حر ولا تكون أم ولده حتى تلد وهي مكاتبة، وقال أصحاب الرأي (٤): إن كذبته المكاتبة لم يصدق. وهذا قول النعمان ويعقوب ومحمد، فإن صدقته فهو ابنه وهو بمنزلة أمه، وإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه بالقيمة وإن أدت فعتقت


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٦ - باب جناية رقيق المكاتب وولده، ١٧/ ١٤٣ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٢) انظر: "الأم" (٨/ ٦٥ - ٦٦ - باب ولد المكاتبة).
(٣) "حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٠٩ - باب في أحكام أم الولد.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٣ - ١٤٤ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>