للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في شهر رمضان: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ثم أفطروا" (١).

قالوا: فوجدناه سن في الأهلة النظر إلى الإهلال إذا علم ذلك وإن جهل ذلك، النظر إلى العدد وكل مفروض من الصوم المتتابع، مثله.

[ذكر صيام من له دار وخادم]

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم.

فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق، قال الشافعي (٢):

ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتق، وقال أبو ثور: إذا لم يكن له غنى عنهما اجزأه الصوم، وإنما يكون عليه العتق إذا كان عنده فضل عن المعاش - والله أعلم.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق، كذلك قال مالك (٣) قال: لأنه ممن يقدر على العتق، وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي أنه قال كذلك، وحكى الوليد بن مزيد عنه أنه سئل عن الرجل يظاهر من أمته وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ولكن يصوم.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من ليس له خادم وله مسكن، هذا قول أصحاب الرأي (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١/ ١٩) من حديث أبي هريرة، غير أنه لم يذكر: ثم أفطروا.
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٦ - من له الكفارة بالصيام في الظهار).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٢ - فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض).
(٤) "المبسوط" (٧/ ١٤ - باب الصيام في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>