للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب]

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت] (١)، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) (٢) [فزادت] (٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه] (٤) [فيما نمت به] (٥) أو أنفق (عليها) (٦)، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت] (٧) في يد الغاصب.

فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله) (٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] (٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته) (٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (٩)، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول ثان: أن عليه إذا ماتت الجارية قيمتها يوم غصبها. هذا قول


(١) في "ك" مقرولة قسمت. والمثبت من "أ".
(٢) في "أ": ألف دينار.
(٣) في "ك": فزاد. والمثبت من "أ".
(٤) في "ك": له. والمثبت من "أ".
(٥) كلمة غير مقروءة في "أ، ك" والمثبت من "الإقناع".
(٦) سقط من "أ".
(٧) في "ك": تلف. والمثبت من "أ".
(٨) في "ك": نفسها. والمثبت من "أ".
(٩) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>