للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن المهر المسمى كالبيع لا يختلف ولا يرد إلى صداق مثلها، وهو على ما تراضيا عليه.

والثاني: أن لا يكون مع الصداق بيع، فإذا وقع مثل هذا كان لها صداق مثلها ورد البيع إن كان قائما، وإن كان مستهلكا قيمته، وبه قال الشافعي .

قال أبو بكر: فإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه [الألف] (١) درهم فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها إن مات أو وطئها، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة، ولا صداق لها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٢).

وفي قول الشافعي (٣) لها مهر مثلها ويترادان الألفين، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها.

[مسألة]

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف درهم إن لم يكن له زوجة فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين فكان الشافعي يقول (٤): لها مهر مثلها، كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين، كما يكون لها ذلك إذا نكحت على حكمه، وكان أبو ثور يقول (٥): لها مهر


(١) بالأصل": إلا ألف. وفي "الإشراف" (٣/ ٤٠)، و "المبسوط": ألف، والمثبت هو الصواب.
(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨٣ - باب المهور).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٩٩ - المهر والبيع).
(٤) انظر: "البيان" للعمراني (٩/ ٣٨٩).
(٥) انظر: "البناية شرح الهداية" (٥/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>