للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك، قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد.

قال: سألت الحسن عن ذلك قال: هل بال؟ هل بال؟ (١).

وهذا مرسل؛ لأن عطاء لم يسمع من علي شيئًا (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يغتسل يخرج ذلك منه قبل أن يبول أو بعدما بال، هكذا قال الشافعي (٣).

* * *

[ذكر النصرانية تكون تحت المسلم]

واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول (٤): لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي (٥)، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه (٦). وقالا جميعًا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض.

قال أبو بكر: طاف النبي على نسائه في غسل واحد؛ فللجنب أن


(١) لم أقف عليه.
(٢) وتوفي عطاء سنة مائة وست وثلاثين، وعطاء ثقة إلا أنه تغير بآخرة، فإن كان الراوي عنه هنا حماد بن زيد فهو صحيح إليه، وإن كان ابن سلمة فهو مردود؛ لأن سماعه منه بآخرة. والله أعلم.
(٣) "الأم" (١/ ٩٧ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٧ - في اغتسال النصرانية من الجنابة).
(٥) "الأم" (٤/ ٣٨١ - ٣٨٢ - النصرانية تسلم تحت المسلم).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ١٢ - ١٣ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>