للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر [الخيانة] (١)

ثابت عن رسول الله أنه قال: "ليس على الخائن قطع" (٢) وقد ذكرنا إسناده في باب الخلسة، وأجمع عوام أهل العلم (٣) على القول به، وممن روي عنه أنه قال قولا معناه: لا قطع على الخائن: أبو بكر الصديق، وشريح، والوليد بن عبد الملك، وأبو هشام، ومنصور بن زاذان، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، والزهري (٤)، ومالك (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦).

٩٠٣٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أشعث - هو ابن سوار - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها (٧).


(١) في "الأصل": الجناية. والمثبت من "ح" و "الإشراف" (١/ ٥٠٤).
(٢) تقدم.
(٣) "الإجماع" (٦١٩)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٣٠).
(٤) انظر: هذِه الأقوال عند عبد الرزاق (٨/ ٢١٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧٩ باب جماع أبواب ما لا قطع فيه).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٤ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).
(٦) شرح فتح القدير (٥/ ٣٧٣ - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع).
(٧) انفرد المصنف بإخراجه ولم أجد من رواه غيره، وقد ذكره ابن الملقن في البدر (٨/ ٦٨٠) وقال: هذا الأثر غريب لا يحضرني من خرجه، وتبعه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٧٠) وقال: لم أجده وهو هاهنا. وهذا مما يوضع في فوائد هذا السفر النفيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>