للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه.

واختلفوا في الطرار (١) يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة: يقطع من داخل الكم طرا ومن خارج. هذا قول مالك (٢)، وكذلك قال يعقوب (٣)، وقال سفيان الثوري (٤) عن أصحابه في الطرار: عليه القطع. وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وقال أحمد (٤): إذا كان يطر سرا قطع، وإن اختلس لم يقطع به.

وفيه قول ثان: وهو أن كانت الدراهم مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع، وإن كانت مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع. هذا قول النعمان ومحمد (٥) وإسحاق بن راهويه، وحكي عن عثمان البتي أنه قال في الطرار إن طر شيئا ظاهرا لم يقطع، وإن لم يكن بظاهر قطع. وقال الحسن البصري في الطرار: يقطع. وقال حماد بن سلمة: لا أعلم أحدا من أصحابنا كنت أذاكر إلا كانوا يقولون في الطرار: يقطع (٦).

قال أبو بكر: عليه القطع طر النفقة من ظاهر الكم أو باطنه، وكذلك يحرز الناس نفقاتهم وأقل معناه أنه مثل الجوالق الظاهر على البعير معه صاحبه يشق ويؤخذ مما فيها.


(١) الطر: القطع، ومنه قيل للذي يقطع الهمايين: طرار: انظر: "اللسان" مادة: طرر.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٨ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩١ - كتاب السرقة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٠ - ١٩١ كتاب السرقة).
(٦) وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ٢١٥)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>