للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر اختلافهم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري حتى يتفرقا]

واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقي بعضه حتى افترقا.

فقالت طائفة: السمل فاسد. هذا قول سفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (١).

وفيه قول ثان: وهو إن لم يقبض الثمن كله فالسلم فاسد، وإن قبض أو أحال ببعضه على آخر وبقي عنده بعض ثم تفرقا، فإنما له من السلم بحساب ما قبض من المال. هذا قول أصحاب الرأي (٣).

وقال إسحاق: إذا قبض بعض الثمن جاز من السلم بقدره (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن من أسلم في طعام فلا بأس أن يدفع إليه الثمن إلى يومين أو ثلاثة، وأنه إن قبض بعض رأس المال وضرب لبعضه أجلا كان ذلك حراما مفسوخا، لأن عقدة البيع واحدة. هذا قول مالك (٥) ، وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة فقال: إذا سميت أجلا ثلاثة أيام فأكثر من ذلك فهو شراء السلف، فإن لم يسد الدنانير عند ذلك فسد السلف، لأن السلف بمنزلة الصرف لا يصلح إلا يدا بيد، وإن أخرته انتقص الصرف.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٣).
(٢) "الأم" (٣/ ١١٧ - باب ما يجوز من السلف).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٩٠ - كتاب البيوع).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٣).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٨١ - باب في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبًا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع).

<<  <  ج: ص:  >  >>