للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إجازة السلم في التمر - وإن لم يكن ذلك الوقت تمر موجود - إذا وجد وقت محل السلم.

ومنها: إبطال السلم إلى الآجال المجهولة، وذلك مثل أن يقول: إلى الحصاد، أو الدراس، أو عيد النصارى، أو قدوم الحاج، أو قدوم الغزاة، وما أشبه قوله، لأنه لما قال: إلى أجل معلوم دل ذلك على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز مع قوله - جل ثناؤه: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس﴾ (١).

٨٠٩٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (٢).

٨٠٩٦ - وقال ابن علية: عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير بإسناده "كيل معلوم أو وزن معلوم" (٣).


(١) البقرة: ١٨٩.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٤٠، ٢٢٤١)، ومسلم (١٦٠٤/ ١٢٧) من طريق سفيان به بلفظه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) من طريق إسماعيل، عن ابن أبي نجيح به، ولكن روايته بلفظ "و" بدل "أو"، والدارقطني (٢٧٧٤) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح به بلفظ: "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>