للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة]

[ذكر الخبر الدال على أن حكم البتات في المرض الذي يموت فيه المعتق حكم الوصايا وأن ذلك من ثلث مال الميت]

٧٠٤٦ - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورد أربعة في الرق (١).

قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على معاني: فمنها الدلالة على أن هذا المعتق لم يستفد مالا قبل موته وبعد عتقه إياهم، فإن قال قائل: قد يجوز أن لا يكون له وقت أعتقهم مال غيرهم، واستفاد بعد عتقه إياهم قبل موته مالا.

٧٠٤٧ - فإن موسى بن هارون حدثنا قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله توفي وترك ستة من الرقيق، وأنه أعتقهم عند الموت، ولم يدع مالا غيرهم، فرفع ذلك إلى رسول الله فأقرع رسول الله بينهم، فأرق أربعة، وأعتق اثنين (٢).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٥٩٣ - باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم) من:

<<  <  ج: ص:  >  >>